الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

114

تحرير المجلة

لا للتنكير ليكون موهما أنها قيمة بغل مثل البغل لو تلف فيدل على ضمان القيمي بالمثل والقيمة هي قيمة المثل لا قيمة التالف ، واحتمل جماعة تعلقه بالفعل المستفاد من نعم اي يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل فلا يدل على قيمة يوم المخالفة ، ثم قال وهو بعيد جدا بل غير ممكن لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان كما يدل عليه أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني فقوله نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته [ الثانية ] قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل يوم أكتري كذا وكذا فإن إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه فلا بد ان يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة لأنه هو يوم الاكتراء فان المخالفة على ظاهر الرواية كانت بمجرد خروجه من الكوفة ومعلوم عدم اختلاف القيمة في تلك المدة القليلة أي ما بين الخروج من الكوفة والتوجه إلى نحو النيل المحقق للمخالفة ( انتهى ملخصا ) . وأقول ان فيما افاده قدس سره مواقع للنظر أما « أولا » فقوله واما ما احتمله جماعة إلى قوله فبعيد جدا بل غير ممكن - غريب جدا فان الاستفهام في كلام الراوي أليس يلزمني - لم يكن حقيقيا وانما هو تقريري أو انكاري ولم يقصد به السؤال عما يضمن به بل عن أصل الضمان فإن الإمام عليه السلام لما ألزمه بالكراء من الكوفة إلى النيل ومنها إلى بغداد ثم منها إلى الكوفة استنكر السائل ذلك ، واستفهم إنكارا